بالتفاصيل.. مزايا وواجبات حامل «الإقامة المميزة» وحالات سحبها وإلغائها
يدخل نظام الإقامة المميزة، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الأحد بعد نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى).
وحدَّد النظام سبل وشروط الحصول عليها وأنواعها، والواجبات المترتبة على حاملها، فضلًا عن الحقوق التي سيتمتع بها، وكذلك الحالات التي تُوجب سحبها منه.
وجاء في مواد النظام أن حامل الإقامة المميزة يتمتع بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
جـ- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.
هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعًا وتسعين) سنة. وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر عن كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلًا للتصرُّف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمَح باقتنائها نظامًا في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها: ويشمل ذلك أيًّا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًّا.
ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت المادة الثالثة من النظام أن هناك نوعين من الإقامة المميزة؛ هما:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن اللائحة تحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
أما المادة الرابعة ففصَّلت الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدَّم للحصول على الإقامة المميزة، مشيرةً إلى أنها تتمثل في:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية إذا كان متقدمًا من داخل المملكة.
وأعطى النظام اللجنة المشرفة على مركز الإقامة المميزة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
ووفق المادة الخامسة، سيدرس المركز الطلب المقدم له، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة الرابعة من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز؛ وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
وتلزم المادة السادسة المتقدم -خلال (ثلاثين) يومًا من إبلاغه بصدور الموافقة- بالقيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
ويعد الطلب المقدم ملغًى إذا لم تستوف المتطلبات السابقة خلال المدة المحددة، على أن تبدأ الإقامة المميزة، بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة، من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
كما يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة؛ وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
وتنص المادة الثامنة على أنه «يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية؛ وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة».
وتلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يومًا، أو بغرامة لا تقل عن (100) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
ويوضح النظام في مادته التاسعة أنه «لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك».
وأشارت المادة العاشرة إلى أن الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر، على أن تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة؛ وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
وفيما عدا ذلك، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه «لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقًا للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة».
كما أن الإقامة المميزة لا تخول حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
وفي حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها أو أي من أفراد أسرته؛ يتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها؛ وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة