اخر الاخبارمحليات

بدء تطبيق نظام “الذوق العام” والغرامة قد تصل إلى 5000ريال

دخلت  لائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ بدءا من فجر السبت الموافق 20 رمضان الجاري، بعد الموافقة عليها أخيرا. ويفرض النظام بعد تطبيقه عقوبات لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتاديها، كما سيعاقب مَن يرتدون لباسا غير ساتر.
وتتكون اللائحة من 10 بنود، ونصت الأولى أنه يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. الذوق العام: يقصد به مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. الأماكن العامة: تعني المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.
ونصت المادة الثانية على أن اللائحة تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة. وشددت الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. وطبقا للمادة الرابعة لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. فيما توكد المادة الخامسة أنه لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية. وشددت المادة السادسة على عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وطبقا للمادة السابعة يحدد وزير الداخلية – بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقا لضوابط يصدرها. وفي المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، توقع غرامة مالية على من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. وأشارت المادة التاسعة إلى أن وزارة الداخلية تتولى بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى