منع تقديم مقاعدجلوس للمدخنين في أماكن العمل ..وتحديد غرامة المخالفين بــ5000
يدخل قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، اعتبارًا من 1/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
وأوضحت مصادر «مطلعة »، أن قرار وزير العمل سيمنع «استخدام السجائر، والسجائر الإلكترونية ، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق، أو أي منتج يحتوي في تكوينه على التبغ، والتي سوف تكون تحت طائل الغرامة المالية المقدرة بــ5000 ريال وفقًا لنظام مكافحة التدخين حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين».
وأشارت إلى أن قرار حظر التدخين، حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار العمل تحت عدد من النقاط تنفرد «عاجل» بنشر أبرزها :
أن تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة 15 مترًا، وأن تكون في الهواء الطلق .
•أن يتم توفير وسائل السلامة بها (طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار).
•أن تكون مفتوحة من الجوانب أي بدون حواجز .
•ألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 1.4 متر مربع لكل شخص .
•منع تقديم أي مشروبات أو أطعمة للمدخنين .
•منع توفير وسائل الترفيه كالتلفاز والتكييف وشاشات العرض .
•منع تقديم مقاعد للجلوس إلا في حالة وجود ذوي الاحتياجات ويتم الإشارة إليها .
ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.